الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير
عقود الإيجار التي أبرمها الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه سريانها في مواجهة الدولة.
خلافة المالك الجديد للمالك السابق في إيجار العقار. م 6 ق 49 لسنة 1977 نطاقها الإيجار الصادر من البائع قبل البيع عن عين لم تكن موجودة عند إبرام عقد البيع.
دعوى استمرار عقد الإيجار بالتأسيس على علاقة الزوجية.
عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. تحرير المالك الجديد عقد إيجار مع المستأجرة ليس إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net